264

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات [٦١٤] وإلا فبعد الوقوف [٦١٥] ويسن فعله يوم النحر [٦١٦] وله تأخيره [٦١٧] ويكفي عن طواف القدوم [٦١٨] إن لم يدخل مكة قبل الحج كمن دخل المسجد


= نية الحج لا يمكن قطعها ولا رفضها فتنبه. أ. هـ (١).

[٦١٤] أي قبل نصف ليلة النحر والمراد: ((النصف الأول))؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها رمت ثم طافت ثم رجعت فوافت النبي ﷺ عند جمرة العقبة وبينها وبين مكة فرسخان. ونصه:

روت عائشة رضي الله عنها قالت: ((أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ تعني عندها))(٢).

[٦١٥] لمن لم يقف قبل ذلك بعرفات.

[٦١٦] بعد الرمي والنحر والحلق، لقول جابر رضي الله عنهما: ((ثم أفاض النبي ﷺ يوم النحر إلى البيت))(٣).

[٦١٧] أي يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة يوم النحر وعن أيام منى لأنه أمر به مطلقاً من غير تحديد لوقت فمتى أتى به صح بغير خلاف (٤).

[٦١٨] وهذا هو المشروع، خلافاً لإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله=

(١) ((المبدع)) جـ٣/٢٤٧، ((المغني)) جـ٣/٤٤٣.

(٢) ((سنن أبي داود)) (١٩٤٢) وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) إسناده على شرط مسلم. وانظر: ((المبدع)) جـ٣/٢٤٨.

(٣) رواه مسلم (١٢١٨) في سياق حديث جابر.

(٤) ((المبدع)) جـ٣/٢٤٨.

294