263

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

مكة ويطوف المفرد والقارن طواف الإفاضة [٦١٢] بنية الفرضية [٦١٣] وأول


[٦١٢] ولطواف الإفاضة عند الفقهاء أربعة أسماء:

١ - طواف الزيارة: لأنه يفعل عند زيارة البيت.

٢ - طواف الإفاضة: لأنه يفعل بعد الإفاضة من منى.

٣ - طواف الفرض.

٤ - طواف الصدر: والصدر : رجوع المسافر من مقصده. والطواف يفعل بعده أيضاً. ويسمى طواف الركن عند غير الحنابلة.

وطواف الإفاضة واجب(١)، وبه تمام الحج(٢).

[٦١٣] أجمع علماء المسلمين على أن النية شرط لصحة الحج والعمرة لقول النبي ﷺ:

«إنَّما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(٣).

وقول المؤلف: «بنية الفرضيّة» احترازاً من نية طواف القدوم الذي نص عليه الإمام أحمد في حق المتمتع والتحقيق: أن هذا الطواف - طواف القدوم - الذي يسبق طواف الإفاضة غير مشروع، إذ لم يأمر به النبي ﷺ أحداً ممن كان معه وعليه فلا يحتاج طواف الإفاضة إلى نية الفرضية بل هو داخل في النية العامة للحج فاستصحاب حكمها كاف ويؤكده أن=

(١) ((المطلع على أبواب المقنع) ص ٢٠٠ .

(٢) انظر: ص ١٠٨ هامش [٢٠٢] من هذا الكتاب.

(٣) ((صحيح البخاري)) (١) ((صحيح مسلم)) (١٩٠٧).

232