231

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

......................


=ولقوله : (( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه))(١) .

قلت : ويتحصل مما سبق : أن المبيت بمزدلفة حكمه يشتمل على صور:

١ - الصورة الأولى: إذا أتى المزدلفة في النصف الأول من الليل ودفع منها قبل نصف الليل ولم يعد إليها قبل الفجر : ((فعليه دم)) على غير رعاة وسقاة.

٢ - الصورة الثانية: إذا لم يأت مزدلفة إلا بعد الفجر: فعليه دم أيضاً. لتركه الواجب وهو المبيت بمزدلفة.

٣ - الصورة الثالثة: إذا أتى مزدلفة في النصف الأول من الليل ودفع منها بعد نصف الليل: ليس عليه شيء لأنه أتى بالواجب وهو وجوده بها قبل نصف الليل ودفعه بعد النصف الأول من الليل.

٤ - الصورة الرابعة: إذا أتى في النصف الآخر من الليل ودفع منها قبل طلوع الفجر ليس عليه شيء أيضاً.

٥ - الصورة الخامسة: إذا أتى مزدلفة قبل النصف الأول ودفع منها قبل انتهائه ولكنه عاد إليها قبل الفجر فليس عليه شيء. والله أعلم.

(١) تقدم تخريجه (ص ٢٢٤).

231