209

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الباب الرابع

في الوقوف بعرفة وما يتبعه [٥٠٢]

يُسن للمحل بمكة [٥٠٣] من متمتع وغيره [٥٠٤] الإحرام بالحج يوم التروية [٥٠٥] ثامن الحجة [٥٠٦] قبل الزوال [٥٠٧] من مكة


[٥٠٢] أي وما يتبع الوقوف من الأحكام المتصلة بالمناسك.

[٥٠٣] وقربها.

[٥٠٤] عن من يريد الحج بعد أن حل من عمرته إن كان متمتعاً، أو كان مقيماً بمكة من أهلها أو من غيرهم وهو حلال(١).

[٥٠٥] سمي بيوم التروية، لأن الناس كان يرتوون منه الماء لما بعده، وقيل لأن إبراهيم عليه السلام أصبح يتروى في أمر الرؤيا، وقيل لأن الإمام يروي لهم فيه أحكام الحج(٢).

[٥٠٦] أي ثامن ذي الحجة بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه(٣).

[٥٠٧] أي قبل زوال الشمس وهو ميلها من كبد السماء إلى جهة الغرب(٤). =

(١) ((الشرح الكبير)) جـ٢٢٧/٢.

(٢) ((المطلع على أبواب المقنع)) ص١٩٤، ((مفيد الأنام في أحكام حج بيت الله الحرام جـ ٩/٢.

(٣) ((المطلع)) ص ١٩٤.

(٤) ((المطلع)) ص ٥٦.

209