208

Minhāj al-qāṣidīn

منهاج القاصدين

============================================================

208 1 ن بنهاج القاصدين وشفيد الصادفين فأما الشرائط: فقد اشئرط في محل الوجوب وجود خمس شرائط: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والزاد والراحلة(1).

وأما شرائط الأداء على العموم، فثلاثة: (الأول): تخلية الطريق، وهو أن لا يكون مانع يمنع ما يخاف منه على النفس والمال: والثاني: أن يمكن الأداء، وهو أن يكون الوقت متسعا للفعل أو المسافرة إن كان على مسافة.

والثالث: أن يكون ممن يستمسك على الراحلة: واشترط في حق الضرير أن يكون له قائد يلائمه، واشترط في حق المرأة المخرم، والمحرم: الزوج أو من لا يحل له نكاخها من المناسبين.

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في المخرم، هل هو من شرائط الوجوب، أو من شرائط الأداء؟ على روايتين(2).

وأما الأركان : ففيها ثلاثة روايات عن الإمام أحمد، إحداهن: أنها أربعة: الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة، والسعي.

والرواية الثانية: أنها ثلاثة، والسعي سنة، إذا تركه فلا شيء عليه، وقال أصحابنا: عليه بتركه دم؛ لأنهم رأوه واجبا: والرواية الثالثة: أنها ركنان: الوقوف، والطواف. فإنه قال فيمن وقف وزار البيت: عليه دم، وحجته صحيحة: واما الواجبات: فسبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى في ليالي منى، إلا لأهل السقاية والرعاء، والرمي، والحلاق، وطواف الوداع.

(1) الزاد والراحلة شرط واحد وهو الاستطاعة.

(2) ينظر الكافي لابن قدامة 303/2 - 304.

Page 208