205

Maʿālim uṣūl al-fiqh ʿinda ahl al-Sunna waʾl-jamāʿa

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition

الطبعة الخامسة

Publication Year

١٤٢٧ هـ

عند جماهير العلماء (١) .
قال ابن تيمية: "وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء" (٢) .
٤- قول الصحابي فيما عدا ذلك "وهذا هو المقصود بحثه في هذا المقام":
قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر بينهم، أو لم يُعلم هل اشتهر أو لا؟ وكان للرأي فيه مجال، فقول الأئمة الأربعة وجمهور الأمة: أنه حجة خلافًا للمتكلمين (٣) .
قال ابن تيمية:
"وإن قال بعضهم قولًا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد – في المشهور عنه – والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم" (٤) .
٥- تحرير محل النزاع:
يمكن تحرير محل النزاع في قول الصحابي من خلال النقاط الماضية فيما يأتي:
أ- أن يكون في المسائل الاجتهادية، أما قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع.
ب- ألا يخالفه غيره من الصحابة، فإن خالفه غيره اجتهد في أرجح القولين بالدليل.

(١) انظر" المسودة" (٣٣٥)، و"إعلام الموقعين" (٤/١٢٠)، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٢١٢، ٤/٤٢٢)، و"رسالة ابن سعدي" (١٠٧) .
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٠/١٤) .
(٣) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/١٧٤)، و"روضة الناظر" (١/٤٠٣)، و"إعلام الموقعين" (٤/١٢٠)، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٤٢٢)، و"رسالة ابن سعدي" (١٠٧) .
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٠/١٤) .

1 / 217