170

Maʿālim uṣūl al-fiqh ʿinda ahl al-Sunna waʾl-jamāʿa

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition

الطبعة الخامسة

Publication Year

١٤٢٧ هـ

فالقياس الجلي: ما قُطع فيه بنفي الفارق المؤثر، أو كانت العلة فيه منصوصًا أو مجمعًا عليها، فهذه ثلاث صور.
وهذا النوع من القياس لا يُحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة، لذلك سُمي بالجلي، وذلك مثل قياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على أكله في الحرمة الثابتة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠] .
وهذا النوع من القياس متفق عليه، وهو أقوى أنواع القياس لكونه مقطوعًا به، وقد اختلف في تسميته قياسًا كما سيأتي بيان ذلك في الكلام على مفهوم الموافقة (١) .
والقياس الخفي: ما لم يُقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصًا أو مجمعًا عليها، وذلك مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص.
فهذا النوع لا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع، فيحتاج إلى مقدمتين:
المقدمة الأولى: أن السكر مثلًا علة التحريم في الخمر، فهذه المقدمة إنما تثبت بأدلة الشرع، وهي مسالك العلة الآتي بيانها (٢) .
المقدمة الثانية: أن السكر موجود في النبيذ، فهذه المقدمة يجوز أن تثبت بالحس والعقل والعرف وأدلة الشرع.
وهذا النوع متفق على تسميته قياسًا.
ثانيًا: باعتبار علته ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام (٣):

(١) انظر (ص٤٥١) من هذا الكتاب.
(٢) انظر (ص٢٠٢) من هذا الكتاب.
(٣) انظر: "إعلام الموقعين" (١/١٣٣) وما بعدها، و"مختصر ابن اللحام" (١٥٠)، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٢٠٩، ٢١٠)، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٧٠، ٢٧١) . وقد زاد البعض قسمًا رابعًا وهو قياس الشبه. انظر: "قواعد الأصول" (٩٢، ٩٣) وانظر الكلام على قياس التشبه في (ص ١٩٥) من هذا الكتاب.

1 / 181