المسألة الأولى: تعريف القياس
القياس لغة (١): التقدير، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به.
والقياس: المساواة، يقال: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساويه.
وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما" (٢) .
وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان (٣):
الركن الأول: الأصل، وهو المقيس عليه.
الركن الثاني: الفرع، وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه.
الركن الثالث: حكم الأصل، وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه.
الركن الرابع: الوصف الجامع، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل.
المسألة الثانية: أقسام القياس
ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات:
أولًا: باعتبار قوته وضعفه ينقسم القياس إلى جلي وخفي (٤) .
(١) انظر: "لسان العرب" (٦/١٨٧)، و"المصباح المنير" (٥٢١)، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٥) .
(٢) انظر: "روضة الناظر" (٢/٢٢٧)، و"قواعد الأصول" (٧٩)، و"مختصر ابن اللحام" (١٤٢)، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٤٣) .
(٣) انظر: "الفقيه والمتفقه" (٢/٢١٠)، و"روضة الناظر" (٢/٢٢٨، ٣٠٣)، و"قواعد الأصول" (٨٠، ٨١)، و"مختصر ابن اللحام" (١٤٢)، و"مذكرة الشنقيطي (٢٤٣، ٢٧١) .
(٤) انظر: "الرسالة" (٥١٣)، و"جامع بيان العلم وفضله" (٢/٧٤)، و"روضة الناظر" (٢/٢٥٤ - ٢٥٧)، و"مجموع الفتاوى" (٢١/٢٠٧)، و"مختصر ابن اللحام" (١٥٠)، و"شرح الكوكب المنير" (١٤/٢٠٧، ٢٠٨)، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٥٠) .