296

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-fiqh / al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-Muqniʿ

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

حكاها أبو عبيد في "المصنف" وابن القطاع، والفراء، وقطرب. قال: وأهل الحجاز يقولون: قِلْتُهُ فهو مَقْيُولٌ، ومَقِيْلٌ وهو أجود، والله أعلم.
بابُ الرِّبا والصَّرْف
الرِّبا: مقصور، وأصله: الزيادة. قال الجوهري: ربا الشيء يربو ربوا: إذا زاد والربا في البيع. هذا لفظه ولم يقل: وهو كذا؛ لكونه معلومًا، ويثنى: ربوان، وربيان.
وقد أربى الرجل: إذا عامل بالربا. وهو مكتوب في المصحف بالواو. وقال الفراء: إنما كتبوه كذلك؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل الحيرة، ولغتهم الربو. فعلموهم صورة الحرف١ على لغتهم، وإن شئت كتبته بالياء، أو على ما في المصحف، أو بالألف، حكى ذلك الثعلبي، والربية مخففة، لغة في الربا، والرباء "بفتح الراء ممدودًا": الرِّبا.
والصَّرْفُ، بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، وفي تسميته صرفًا، قولان.
أحدهما: الصرفة عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض واليبع نساء.
والثاني: من صريفهما وهو: تصويتهما في الميزان، فإن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة: سمي مراطلة.
قوله: "رِبا النَّسِيئَةِ": التَّسِيئَةُ، والنَّسَاءُ "بالمد" والنسأة والكلأة، كلاهما بوزن الغرقة، كله التأخير، ونسأت الشيء وأنسأته: أخرته، وحيث جاء النساء في الكتاب، فهو ممدود، ولا يجوز قصره.

١ كذا في "ش" وفي "ط": "صورة الخط" وكلاهما جائز.

1 / 286