295

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-fiqh / al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-Muqniʿ

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

المتارَكَةُ في البيع، فهو مُفَاعَلَةٌ، من وضع يضع، وسمي هذا البيع مواضعة: لأنه أخذ بدون رأس المال، وأما وضيعة درهم: فالوجه في إعرابها: النصب مفعولًا معه، ويجوز الجر على لغة من عطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، كقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ١ بالجر، وذلك مقرر في كتب النحو٢.
قوله: "نَكَلَ" نكل "بفتح الكاف وكسرها" حكاهما ابن القطاع وغيره، قال المطرز: وذلك بأن يرجع عن شيء قاله، أو عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها.
قوله: "في الصُّبْرَةِ": تقدم تفسيرها في كتاب البيع.
قوله: "بالتَّخْلِيَةِ": التخلية: مصدر "خَلَّى" بمعنى: ترك وأعرض.
قوله: "والإقالَةُ" قال ابن درستويه٣: الإقالة في البيع: نقضه وإبطاله. وقال الفارسي: معناه: أنك رددت عليه ما أخذت منه، ورد عليك ما أخذ منك، والأفصح، أقاله إقالة. ويقال: قاله بغير ألف.

١ النساء: الآية "١".
٢ انظر الجمل للزَّجَّاجي صفحة: "١٨" وفيه قال سيبويه: وقد يجوز ذلك في الشعر وأنشد: "من البسيط"
فاليوم قد بتَّ تهجونَا وتشتمنَا ... فاذهب فما بكَ والأيامِ من عجَبِ
والشاهد فيه: عطف الأيام "اسم ظاهر" على الكاف في بك "ضمير" ولم يعد الجار.
٣ قال ابن درستويه: كذا في "ش" وفي "ط": قال ابن سيده وفي التاج: تقايَلَ البَيِّعَان: تفاسخا صفقتهما وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.

1 / 285