والوتر، وركعتان للفجر.
وتسقط في السفر نوافل الظهر والعصر، والوتيرة على الأظهر (1)، والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما، إلا الوتر وصلاة الأعرابي (2).
وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى.
[المقدمة الثانية في المواقيت والنظر في مقاديرها، وأحكامها]
المقدمة الثانية في المواقيت والنظر في مقاديرها، وأحكامها
[أما الأول: مقاديرها]
أما الأول: فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر.
ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها (3)، وكذلك العصر من آخره،
صلاة يريد فعلها بعد العشاء. وفي تقديمهما على نافلة شهر رمضان، أو تأخيرهما عنها وجهان.
قوله: «والوتيرة على الأظهر».
(1) هذا هو المشهور بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع (1). وفي حكم السفر الخوف.
قوله: «إلا الوتر وصلاة الأعرابي».
(2) صلاة الأعرابي عشر ركعات كالصبح والظهرين كيفية وترتيبا. ووقتها يوم الجمعة عند ارتفاع النهار. ولم يثبت لها طريق في أخبارنا، إلا أن أحاديث السنن يتسامح فيها.
قوله: «ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها».
(3) المعتبر في أدائها بحالة المصلي في ذلك الوقت باعتبار كونه قويا وضعيفا، بطيئا وسريعا، حاضرا ومسافرا، الى غير ذلك من الأحوال، ككونه عند دخول الوقت محدثا عاريا أو متطهرا مستترا، فالمعتبر من الوقت المختص بالفريضة الأولى مضي مقدار أدائها للمصلي المعين مع أداء شرائطها المفقودة، حتى لو فرض كونه في حال
Page 138