171

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

عين النجاسة أو نقي. وكذا القول في الإناء، على الأظهر (1). وقيل: في الذنوب، إذا ألقي على نجاسة (2) على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.

[القول في الآنية]

القول في الآنية ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، ولا استعمالها

الثانية (1) فيما يفتقر الى الغسل مرتين بناء على أن ماء كل غسلة كمغسولها بعدها.

وبقوله «سواء كان ملوثا بالنجاسة أو لم يكن» على المرتضى حيث حكم بطهارة جميع ماء الغسالة مع عدم تغيرها بالنجاسة (2). وفي المسألة أقوال أخر.

وحكم المصنف بنجاسة الماء المذكور لا يعلم منه حكم ما أصابه، من أنه هل يغسل كما يغسل المحل الأول قبل هذه الغسلة أو قبل الغسل بأسره. والذي اختاره جماعة من المتأخرين الأول، وعليه العمل.

قوله: «وكذا القول في الإناء على الأظهر».

(1) الخلاف راجع إلى أصل المسألة لا إلى الإناء، إذ لا خصوصية له في الخلاف قطعا.

قوله: «وقيل في الذنوب إذا القي على نجاسة. إلخ».

(2) الذنوب- بفتح الذال المعجمة- الدلو الملأى. ومستند القول قصة الأعرابي الذي بال في المسجد بحضرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأمر بإلقائه (3). والمشهور عدم الطهارة به إلا أن يكون كرا، وحملت الرواية على ذلك، وعلى إزالة الرائحة، وعلى إعداده للإزالة بالشمس.

Page 131