ويجب أن يلقي الثوب النجس. ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره (1)، وإن لم يمكنه، صلى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو الأشبه.
والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات، عن الأرض والبواري والحصر، طهر موضعه (2). وكذا كل ما لا يمكن نقله (3) كالنباتات والأبنية.
قوله: «ويجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره».
(1) هذا هو المشهور. والأصح التخيير بين الصلاة فيه وعاريا. والصلاة فيه أفضل لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام)(1).
قوله: «والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات، عن الأرض والبواري والحصر، طهر موضعه».
(2) المراد بغير البول من النجاسات ما شابه البول في عدم الجرمية كالماء النجس والدم الذي قد أزيل جرمه، وإلا لم تطهر بتجفيفه مع بقاء جرمه. ويشترط كون التجفيف بإشراق الشمس على النجاسة، فلا يكفي جفافها بالحرارة أو بالهواء المشارك لها. نعم لو شارك الإشراق لم يضر، لعدم الانفكاك عنه. ومتى أشرقت الشمس على النجس مع رطوبة المحل طهر الظاهر والباطن، إذا جف الجميع بها، مع اتصال النجاسة واتحاد الإسلام، كالأرض التي دخلت فيها النجاسة، دون وجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيهما غير خارقة له، وأشرقت على أحدهما خاصة، ودون الأرض والحائط إذا أشرقت على أحدهما، وإن كانا متصلين.
قوله: «وكذا كل ما لا يمكن نقله».
(3) المراد عدم الإمكان عادة لا مطلق الإمكان، وهو ضابط الطهارة وعدمها، سواء قطعت النباتات أم لا.
Page 129