163

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

وفي حكمها العصير، إذا غلى واشتد (1) وإن لم يسكر.

[التاسع]

التاسع: الفقاع (2).

[العاشر: الكافر]

العاشر: الكافر. وضابطه كل من خرج عن الإسلام، أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة.

وفي عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، والمسوخ خلاف، والأظهر

قوله: «وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد».

(1) المراد به العصير العنبي، وبغليانه أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بغيره، وباشتداده أن يحصل له ثخانة. وهي مسببة عن مجرد الغليان عند الشهيد ((رحمه الله)) (1). والذي صرح به المصنف ((رحمه الله)) في المعتبر أنه يحرم بالغليان ولا ينجس إلا مع الاشتداد فأحدهما ينفك عن الآخر (2)، وهذا هو الظاهر. والقول بنجاسة العصير هو المشهور بين المتأخرين، ومستنده غير معلوم بل النص (3) إنما دل على التحريم. وفي البيان : لم أقف على نص يقتضي تنجيسه (4).

قوله: «الفقاع».

(2) بضم الفاء. والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار (5)، لكن لما كان النهي عنه (6) معلقا على التسمية ثبت له ذلك، سواء أعمل منه أم من غيره، فما يوجد في أسواق أهل الخلاف مما يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا.

Page 123