فيه، أو مس ميتا له نفس سائلة (1) من غير الناس .
[الخامس: الدماء]
الخامس: الدماء. ولا ينجس منها، إلا ما كان من حيوان له عرق.
[لا ما يكون رشحا](1)كدم السمك وشبهه.
[السادس والسابع: الكلب والخنزير]
السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا. ولو نزا كلب على حيوان فأولده، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم (2). وما عداهما من الحيوان، فليس بنجس. وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد، والأظهر الطهارة.
[الثامن: المسكرات]
الثامن: المسكرات. (3) وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة.
(1) قوله: «أو مس ميتا له نفس سائلة».
لا فرق في وجوب غسل العضو اللامس لميتة ما له نفس، بين كونه برطوبة أو لا، لإطلاق النص (2) ومن ثم أطلق المصنف وتبعه العلامة (3). والأقوى اختصاصه بحالة الرطوبة.
(2) قوله: «ولو نزا كلب على حيوان- إلى قوله- إطلاق الاسم».
هذا إذا كان الحيوان مخالفا للكلب في الحكم، وحينئذ فيراعى في تبعيته لأحدهما أو لغيرهما إطلاق الاسم، فإن لم يصدق عليه اسم شيء منهما ولا من غيرهما، فالأقوى فيه الطهارة والتحريم، ولو اتفقا في الحكم تبعهما فيه وإن باينهما.
قوله: «المسكرات».
(3) المراد بها المائعة بالأصالة، فالخمر المجمد نجس، كما أن الحشيشة ليست بنجسة وإن عرض لها الذوبان. والقول بنجاسة المسكرات هو المذهب، بل ادعى عليه المرتضى ((رحمه الله)) الإجماع (4).
Page 122