160

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[الركن الرابع في النجاسات وأحكامها]

الركن الرابع في النجاسات وأحكامها

[القول في النجاسات- وهي عشرة أنواع]

القول في النجاسات- وهي عشرة أنواع:

[الأول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه]

الأول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائله (1)، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال (2). وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله، تردد. وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال، والأظهر الطهارة.

[الثالث: المني]

الثالث: المني، وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم، وفي مني ما لا نفس له، تردد، والطهارة أشبه.

[الرابع: الميتة]

الرابع: الميتة، ولا ينجس من الميتات، إلا ما له نفس سائلة.

وكل ما ينجس بالموت. فما قطع من جسده نجس، حيا كان أو ميتا.

(1) قوله : «إذا كان للحيوان نفس سائلة».

المراد بالنفس هنا الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شيء منها بسيلان وقوة، ويقابله ما لا نفس له، وهو الذي يخرج دمه ترشحا كدم السمك.

قوله: «كالجلال».

(2) هو الحيوان الذي اغتذى عذرة الإنسان محضا حتى نبت عليها لحمه واشتد عظمه. والمرجع في ذلك الى العرف، وفي حكمه موطوء الإنسان.

Page 120