[العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء]
العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء (1) بنية الندب، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.
قوله: «يجوز التيمم للصلاة الجنازة مع وجود الماء. إلخ».
(1) قيده في المعتبر بما إذا فاجأته الجنازة، وخشي فوتها مع الطهارة المائية (1)، والمشهور عدم اشتراط ذلك، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع (2) ولصحتها من دون الطهارة، وللرواية (3). ولا ينوي في هذا التيمم البدلية.
Page 119