157

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[السادس: إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]

السادس: إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم، اختص به، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له، أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب (1) به. وقيل: بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد.

[السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث]

السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.

الصعيد عشر سنين» (1)، من غير تقييد بعبادة معينة، فلو لا إرادة العموم لزم الإجمال بالخطاب الموجب للإغراء، وقول الصادق (عليه السلام): «إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» (2)، وغيرهما، ولأن إباحة الصلاة المشترطة بارتفاع الأصغر والأكبر يستلزم إباحة غيرها بطريق أولى.

قوله: «فالأفضل تخصيص الجنب».

(1) ولو كان الماء مبذولا للأحوج بنذر وشبهه تعين صرفه للجنب، فلو دفع إلى غيره لم يجز. ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث ويجمع الماء، ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة، ثم يجمع ماءه ويغسل به الميت جاز، وقد يجب الجمع. ولو لم يكف الماء إلا للمحدث خاصة فهو أولى، لعدم تبعض الطهارة. ولو لم يكن جنب فالميت أولى. ولو جامعهم ماس ميت لم يتغير الحكم، لأن حدثه ضعيف بالنسبة إلى حدث الجنب. وفي تقديم ذات الدم على الجنب لو جامعته نظر، من عدم النص، وضعف حدثها. وقطع في الذكرى بتقديمه (3). وكذا الاشكال لو جامعت الميت.

Page 117