[الثالث: الخوف]
الثالث: الخوف. ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا (1)، أو يخاف ضياع مال (2). وكذا لو خشي المرض الشديد، أو الشين (3)
ماء الوضوء بألف درهم (1).
قوله: «أن يخاف لصا أو سبعا».
(1) وكذا لو خاف من وقوع الفاحشة، سواء في ذلك الذكر والأنثى. وكذا الخوف على العرض، وإن لم يخف على البضع. ولو تجرد الخوف عن سبب موجب له بل مجرد الجبن فكذلك للاشتراك في الضرر، بل ربما أدى الجبن إلى ذهاب العقل الذي هو أقوى من كثير مما يسوغ التيمم لأجله. أما الوهم الذي لا ينشأ عنه ضرر فلا.
قوله: «وكذا لو خاف ضياع المال».
(2) بسبب السعي وإن لم يكن من اللص أو السبع. ويمكن أن يريد بالخوف من اللص والسبع في الأول على النفس، وفي الثاني على المال، وكلاهما مسوغ للتيمم.
ولا فرق بين كثير المال وقليله. والفارق بينه وبين الأمر ببذل المال الكثير للشراء الماء، النص (2)، لا كون الحاصل في مقابلة المال في الأول هو الثواب لبذله في عبادة اختيارا، وفي الثاني العوض وهو منقطع، لأن تارك المال للص وغيره طلبا للماء داخل في موجب الثواب أيضا.
قوله: «أو الشين».
(3) هو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة الناشئة من استعمال الماء في البرد الشديد، وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم. وينبغي تقييده بكونه فاحشا لقلة ضرر ما سواه، وتحمله عادة. والمرجع فيه وفي باقي المرض إلى ما يجده من نفسه، أو إلى إخبار عارف ثقة، أو من يظن صدقه وإن كان فاسقا أو كافرا لا يتهمه على دينه. ولا يشترط التعدد.
Page 111