145

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الدم أو لم يصبهما، على الأظهر. ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.

[الثالثة: حكم الصبي والمجنون، إذا قتلا شهيدين]

الثالثة: حكم الصبي والمجنون، إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.

[الرابعة: إذا مات ولد الحامل (1) قطع وأخرج]

الرابعة: إذا مات ولد الحامل (1) قطع وأخرج، وإن ماتت هي دونه شق جوفها (2) من الجانب الأيسر وانتزاع، وخيط الموضع.

[وأما الأغسال المسنونة]

وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا (3): ستة عشر للوقت، وهي: غسل يوم الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء (4)،

والقلنسوة والسراويل على المشهور.

قوله: «إذا مات ولد الحامل. إلخ».

(1) هذا إذا تعذر إخراجه بدون القطع وإلا حرم. ويجب مراعاة الأرفق فالأرفق في إخراجه كالعلاج ونحوه. ويشترط العلم بموت الولد، فلو شك وجب الصبر. ويتولى ذلك النساء أو الزوج، ثم محارم الرجال، ثم الأجانب. ويباح هنا ما يباح للطبيب.

قوله: «وإن ماتت هي دونه شق جوفها».

(2) وليكن ذلك من الجانب الأيسر، نسبه في التذكرة إلى علمائنا (1)، والأخبار خالية عنه. ولا يشترط في ذلك كون الولد بحيث يعيش عادة. ويتولاه النساء، أو الزوج مرتبا كما سبق (2).

قوله: «ثمانية وعشرون غسلا».

(3) أي التي اقتضى الحال ذكرها هنا، وإلا فقد ذكر الشهيد ((رحمه الله)) في النفلية أنها خمسون (3).

قوله: «لمن خاف عوز الماء».

(4) لا يختص استحباب التقديم بخوف عوز الماء يوم الجمعة، بل يسوغ مع خوف

Page 105