136

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

زيادة على الواجب. ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته (1)، مقدما على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا (2). ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب. وكذا ما يحتاج اليه الميت من كافور وسدر وغيره.

[الثانية: إذا سقط من الميت شيء]

الثانية: إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه (3).

[الرابع: في مواراته في الأرض]

الرابع: في مواراته في الأرض.

وله مقدمات مسنونة كلها، أن يمشي المشيع وراء الجنازة، أو إلى أحد جانبيها، وأن تربع الجنازة (4)، ويبدأ بمقدمها الأيمن، ثم يدور من

مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يتحرر منه شيء. ولو تحرر بعضه فبالنسبة. ولو كان مال الزوج أو المولى مرهونا سقط.

قوله: «كفن الرجل من أصل تركته».

(1) المراد به الكفن الواجب، وكذا مئونة التجهيز من سدر وكافور وغيرهما.

قوله: «دفن عريانا».

(2) ولو كان للمسلمين بيت مال أخذ منه وجوبا. وكذا باقي المؤن. ويجوز تحصيله من الزكاة أو من الخمس مع استحقاقه لهما.

قوله: «وجب أن يطرح معه في كفنه».

(3) وليكن بعد غسله إن لم يكن غسل معه. ويقبل التطهير كأصله.

قوله: «وأن تربع الجنازة».

(4) هو حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال، وأفضله التناوب، فيحمل كل واحد من الجوانب الأربع ليشتركوا في الأجر. وقد روي عن الباقر (عليه السلام): «من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له ذنوب أربعين كبيرة» (1) وأفضل هيئات التربيع

Page 96