تحت الظلال، وأن تجعل للماء حفيرة، ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة (1)، وأن يفتق قميصه (2)، وينزع من تحته، وتستر عورته (3)، وتلين أصابعه برفق.
ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل، ويغسل فرجه بالسدر والحرض (4)، وتغسل يداه (5)، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة، ويمسح بطنه في الغسلتين الأوليين (6)، إلا أن
قوله: «ولا بأس بالبالوعة».
(1) المراد بها بالوعة الماء، كالمطر ونحوه، لا بالوعة البول فإنها كنيف.
قوله: «وأن يفتق قميصه».
(2) المراد به هنا شقه وإخراجه من تحته برفق حذرا من تلطخه بالنجاسة، فإنه مظنتها. وليكن ذلك بإذن الوارث البالغ الرشيد.
قوله: «وتستر عورته».
(3) إنما يستحب ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه، بعدم النظر أو كونه غير مبصر، أو كونه زوجا، أو زوجة، على القول بجواز غسل أحدهما الآخر مجردا، أو كون الميت طفلا له دون ثلاث سنين، فإن الستر في جميع ذلك مستحب استظهارا، وحذرا من الغلط والسهو، وخروجا من الخلاف في بعضها، وفي غير ذلك يجب الستر.
قوله: «ويغسل فرجه بالسدر والحرض».
(4) بأن يمزجهما معا في الماء، ويغسل به فرجيه قبل الغسل بالسدر. والحرض - بضم الحاء المهملة وإسكان الراء أو ضمها- الأشنان بضم الهمزة، سمي به لأنه يهلك الوسخ.
قوله: «وتغسل يداه».
(5) أي يدي الميت ثلاثا إلى نصف الذراع، قبل كل غسلة.
قوله: «في الغسلتين الأوليين».
(6) وليكن قبلهما. ولا يستحب في الثالثة.
Page 87