وإن لم يكن وكان فيه عظم، غسل ولف في خرقة ودفن. وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر (1) فصاعدا. وإن لم يكن فيه عظم، اقتصر على لفه في خرقة (2) ودفنه. وكذا السقط إذا لم تلجه الروح (3).
وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء، دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة. وكذا المرأة وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها(1).
وحكم القلب حكمه. وكذا عظام الميت بأجمعها دون الرأس وأبعاضها، لعدم النص.
قوله: «وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر».
(1) أي حكمه حكم ما فيه الصدر، فيجب تغسيله ثلاثا وتكفينه وتحنيطه، لكن لا تشرع الصلاة عليه لأن شرطها كون المولود حيا، ففي العبارة التباس في الحكم والعطف.
قوله: «وإن لم يكن فيه عظم لف في خرقة. إلخ».
(2) لا فرق في القطعة بقسميها بين المبانة من الميت والحي على أشهر القولين.
وقطع المصنف في المعتبر بدفن المبانة من الحي بغير غسل وإن كان فيها عظم (2).
والأول أولى.
قوله: «وكذا السقط إذا لم تلجه الروح».
(3) المراد به من قصر سنه عن أربعة أشهر، كما صرح به الأصحاب (3)
Page 83