420

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1843 - سألته عن الجارية، متى يجب عليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم؟

قال أبو عبد الله: إذا كانت بنت تسع.

1844 - قال أبو عبد الله: إذا كانت الصبية تشتهى فلا تخرج إلا مع محرم منها، ألا ترى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع عائشة ويغتسل، ولا تغتسل.

قال أبو عبد الله: وبعض الناس يقول في هذا قولا شنيعا، ولم يسم الرجل.

1845 - وسئل عن الخصي، أيجوز أن ينظر إلى شعر المرأة؟

قال: لا ينظر إليها، إذا كان مثله قد بلغ الحلم (1).

1846 - وسئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن، أيجب عليها الختان؟

فقال: الختان سنة حسنة.

ثم قال له السائل: أنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل، أو أكثر؟

فقال: أما الحسن فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه، فإنه لم ير بأسا ألا يختتن.

ثم قال أبو عبد الله: ذكر معتمر، عن سلم بن أبي الذيال: أن أميرا كان بالبصرة فختن قوما، فموت بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه!! قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش أحدا منهم.

قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟

قال: ما أحسنه.

Page 416