1843 - سألته عن الجارية، متى يجب عليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم؟
قال أبو عبد الله: إذا كانت بنت تسع.
1844 - قال أبو عبد الله: إذا كانت الصبية تشتهى فلا تخرج إلا مع محرم منها، ألا ترى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع عائشة ويغتسل، ولا تغتسل.
قال أبو عبد الله: وبعض الناس يقول في هذا قولا شنيعا، ولم يسم الرجل.
1845 - وسئل عن الخصي، أيجوز أن ينظر إلى شعر المرأة؟
قال: لا ينظر إليها، إذا كان مثله قد بلغ الحلم (1).
1846 - وسئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن، أيجب عليها الختان؟
فقال: الختان سنة حسنة.
ثم قال له السائل: أنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل، أو أكثر؟
فقال: أما الحسن فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه، فإنه لم ير بأسا ألا يختتن.
ثم قال أبو عبد الله: ذكر معتمر، عن سلم بن أبي الذيال: أن أميرا كان بالبصرة فختن قوما، فموت بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه!! قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش أحدا منهم.
قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟
قال: ما أحسنه.
Page 416