419

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

باب

[في لباس المرأة وشعرها، والختان، والحلق، والخضاب]

1837 - سمعت أبا عبد الله وامرأة تسأله عن: دخول الحمام للنساء؟

فقال لها: إذا كان من حيض، أو نفاس، أو مرض، فلا بأس به، إذا غضت بصرها عن الناس في الحمام.

1838 - سألت أبا عبد الله عن حديث نبهان، عن أم سلمة، دخل ابن أم مكتوم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إنه أعمى، قال: "أفعمياوان أنتما لا تبصرانه".

[قلت] هذا: لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل، كما أن الرجل لا ينبغي له أن ينظر إلى المرأة؟

قال: نعم.

1839 - سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة (1)؟

قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن الله، سبحانه وتعالى، يقول: {أو نسائهن} (2).

1840 - سمعت أبا عبد الله، يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: كان معمر يكره حلق الرأس، ويقول: هو التسبيت.

1841 - وسئل عن هذه الآية: {أو نسائهن} (3)؟

قال: نساء أهل الكتاب، اليهودية، والنصرانية، لا تقبلان المسلمة ولا تنظران إليها.

1842 - وسئل عن المملوك يحج بمولاته؟

قال: لا يعجبني أن يسافر بها.

قلت: ينظر إلى وجهها وكفيها؟

قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها (4).

Page 415