باب
[في لباس المرأة وشعرها، والختان، والحلق، والخضاب]
1837 - سمعت أبا عبد الله وامرأة تسأله عن: دخول الحمام للنساء؟
فقال لها: إذا كان من حيض، أو نفاس، أو مرض، فلا بأس به، إذا غضت بصرها عن الناس في الحمام.
1838 - سألت أبا عبد الله عن حديث نبهان، عن أم سلمة، دخل ابن أم مكتوم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إنه أعمى، قال: "أفعمياوان أنتما لا تبصرانه".
[قلت] هذا: لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل، كما أن الرجل لا ينبغي له أن ينظر إلى المرأة؟
قال: نعم.
1839 - سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة (1)؟
قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن الله، سبحانه وتعالى، يقول: {أو نسائهن} (2).
1840 - سمعت أبا عبد الله، يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: كان معمر يكره حلق الرأس، ويقول: هو التسبيت.
1841 - وسئل عن هذه الآية: {أو نسائهن} (3)؟
قال: نساء أهل الكتاب، اليهودية، والنصرانية، لا تقبلان المسلمة ولا تنظران إليها.
1842 - وسئل عن المملوك يحج بمولاته؟
قال: لا يعجبني أن يسافر بها.
قلت: ينظر إلى وجهها وكفيها؟
قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها (4).
Page 415