باب الصيد
1791 - سألت أبا عبد الله عن صيد المناجل (1)؟
قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.
1792 - سألته عن رجل أرسل كلبه وسمى عليه، وهو يريد صيدا بعينه، فأصاب الكلب غير ذلك الصيد؟
قال: إذا سمى على الكلب فكل مما صاد (2)، فكل.
1793 - سألت أبا عبد الله عن صيد البندقة؟
قال: لا تأكله.
1794 - وسئل عن الرجل يرمي الصيد وهو يريده، فيصيب غيره؟
قال: إذا سمى فلا بأس بأكله.
1795 - وقال أبو عبد الله: ما تقول في رجل رمى صيدا في الحل، فأصاب صيدا في الحرم؟ قلت ماذا عليه؟
قال: عليه دم، وعمد الحرم وخطؤه واحد.
1796 - وسئل عن المجوسي يصيد السمك؟
قال: لا بأس أن يأكله المسلم، ليس للسمك ذكاة (3).
1797 - وسئل عن الطافي من السمك؟
فقال: لا بأس به.
1798 - وسئل عن صيد الطير بالليل من وكرها؟
قال: لا أرى أن تصطاد من وكرها الذي تأوي فيه بالليل، ومن الناس من يفسر: "دعوا الطير على وكراتها"، إنما هو الطير، وليس هو صيد الطير، والله أعلم.
Page 408