411

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

باب الصيد

1791 - سألت أبا عبد الله عن صيد المناجل (1)؟

قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.

1792 - سألته عن رجل أرسل كلبه وسمى عليه، وهو يريد صيدا بعينه، فأصاب الكلب غير ذلك الصيد؟

قال: إذا سمى على الكلب فكل مما صاد (2)، فكل.

1793 - سألت أبا عبد الله عن صيد البندقة؟

قال: لا تأكله.

1794 - وسئل عن الرجل يرمي الصيد وهو يريده، فيصيب غيره؟

قال: إذا سمى فلا بأس بأكله.

1795 - وقال أبو عبد الله: ما تقول في رجل رمى صيدا في الحل، فأصاب صيدا في الحرم؟ قلت ماذا عليه؟

قال: عليه دم، وعمد الحرم وخطؤه واحد.

1796 - وسئل عن المجوسي يصيد السمك؟

قال: لا بأس أن يأكله المسلم، ليس للسمك ذكاة (3).

1797 - وسئل عن الطافي من السمك؟

فقال: لا بأس به.

1798 - وسئل عن صيد الطير بالليل من وكرها؟

قال: لا أرى أن تصطاد من وكرها الذي تأوي فيه بالليل، ومن الناس من يفسر: "دعوا الطير على وكراتها"، إنما هو الطير، وليس هو صيد الطير، والله أعلم.

Page 408