1784 - سألته عن الماء الذي يشترى على ظهر الطريق، يشرب منه؟
قال: نعم، ما بأس بذلك.
1785 - وسألته عن الماء يوضع للقبور؟
فقال: لا أدري.
1786 - وسئل عن المسكر يعمل منه الخل؟
فقال: لا يؤكل.
1787 - سمعت أبا عبد الله يقول: المزادة المجبوبة: السقاء المقطوع العنق، نهى أن ينتبذ فيه، كي ما يكون عنقه منه.
1788 - عرضت على أبي عبد الله من حديث أبي همام، عن ابن وهب، قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الشراب".
و"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من ثلمة في القدح".
قال لي أبو عبد الله: حديثا أبي سعيد منكران؟
1789 - وسمعته يقول: المسكر خمر، فمن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1790 - سألته عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سكر فاجلدوه"، وقال في الرابعة: "إن سكر فاقتلوه " كيف العمل فيه؟
قال أبو عبد الله: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، والنفس بالنفس " حديث عثمان بن عفان، رحمة الله عليه.
Page 407