1637 - سألته عن الرجل يريد أن يخرج إلى الثغر فيتخذ سفرة من الدراهم الذي أعطاه الرجل الذي جهزه؟
قال أبو عبد الله: لا يتخذ منه شيئا فيطعم أحدا.
1638 - وسئل طلب العلم أحب إليك أم الجهاد؟
قال: لا يعدل الجهاد شيء.
1639 - وسئل عن الرجل يخرج إلى الرباط، أو إلى الغزو، وله زوجة، أيخلفها ويخرج؟
قال: إذا ترك عندها محرما منها مثل أخ أو ابن، ويخلف عندها ما يكفيها، فنعم، إذا لم تطل غيبته، فإن تركها وطالت غيبته ففيه بعض ما فيه، كأنه كرهه.
قلت له: سنة وسنتين؟ كأنه كرهه.
1640 - وسئل عن رجل خلف عيالا وضيعة، ويخشى أن يضيعوا، وقد حج، ويريد الخروج إلى الكوفة، ولعله أن يحج من الكوفة؟
قال: لا يخرج، ولا يضيعهم، ثم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
1641 - ثم سأله رجل فقال: لي أخت وأخ يغيب عنها الشهر والشهرين، ولها امرأة تقوم بحوائجها، وأردت الخروج إلى الثغر فما ترى؟
1642 - قال أبو عبد الله: أقم على أختك أحب إلي، أرأيت إن حدث بها حدث من يليها؟ أقم عليها.
1643 - قيل له: يحمل الرجل على الفرس، فترى أن يدفع إليه شيء حتى يشتري هو لنفسه، أو يشتري له؟
قال: يدفع إليه حتى يشتري هو لنفسه، ولا يشترى له، إلا أن يستعين به.
Page 381