1570 - وسألته عن مجوسي كانت له امرأة ابنته أو أخته فأسلم، ثم زنا؟
قال: ذا، غير ذا، الساعة يتبين لك، أرأيت إن أسلما أولئك، يعني أهل الكتابة، أيفرق بينهما؟
قلت: لا.
قلت: لأنهم أهل كتابة، فأما المجوسي فلا، وذاك أنه ليس بمحصن، وليس هم أهل كتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن (1).
1571 - وسئل عن الرجل تكون تحته المرأة فتموت عنه أو يطلقها أيكون محصنا؟
قال: لا، حتى يطأها.
1572 - وسئل تعتق المرأة مملوكها ثم تتزوج به؟
قال: لا.
1573 - قلت: فيزوج الرجل ابنته من مملوكه؟
قال: لا يحصنها.
1574 - وسئل عن الأمة تزني؟
قال: إذا تبين ذلك منها جلدت خمسين، قال الله، عز وجل: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (2) والحرة: تجلد مئة.
1575 - قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟
قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة، وذلك أن الزوج ملاعن.
1576 - [قلت]: تذهب إلى حديث ما عز في الإقرار، أن تردده أربع مرات؟
قال: نعم، إليه أذهب، أكرر أربع مرات، وفي الرابعة أرجمه.
Page 364