354

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1570 - وسألته عن مجوسي كانت له امرأة ابنته أو أخته فأسلم، ثم زنا؟

قال: ذا، غير ذا، الساعة يتبين لك، أرأيت إن أسلما أولئك، يعني أهل الكتابة، أيفرق بينهما؟

قلت: لا.

قلت: لأنهم أهل كتابة، فأما المجوسي فلا، وذاك أنه ليس بمحصن، وليس هم أهل كتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن (1).

1571 - وسئل عن الرجل تكون تحته المرأة فتموت عنه أو يطلقها أيكون محصنا؟

قال: لا، حتى يطأها.

1572 - وسئل تعتق المرأة مملوكها ثم تتزوج به؟

قال: لا.

1573 - قلت: فيزوج الرجل ابنته من مملوكه؟

قال: لا يحصنها.

1574 - وسئل عن الأمة تزني؟

قال: إذا تبين ذلك منها جلدت خمسين، قال الله، عز وجل: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (2) والحرة: تجلد مئة.

1575 - قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة، وذلك أن الزوج ملاعن.

1576 - [قلت]: تذهب إلى حديث ما عز في الإقرار، أن تردده أربع مرات؟

قال: نعم، إليه أذهب، أكرر أربع مرات، وفي الرابعة أرجمه.

Page 364