1566 - سمعت أبا عبد الله يقول: حديث مسروق، عن أبي: في الشيخ إذا زنى (1)؟
قال: هو أعظمهما جرما، يجلد، ويرجم.
1567 - وسئل عن الرجل يعمل عمل قوم لوط؟
قال: أحصن، أو لم يحصن، يرجم.
1568 - سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث النعمان بن بشير في الذي يقع على جارية امرأته إن كانت أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه، أذهب إليه.
1569 - سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب، فخرج إلى دار الإسلام، فأسلم، فزنا؟
قال أبو عبد الله: دخل بها؟
قلت: نعم.
قال ك قد أحصنته، عليه الرجم.
Page 363