1477 - سألته عن أخوين مات أبوهما وترك مالا، فقال بعض الورثة: إن لي أخا وجاء به؟
قال أبو عبد الله: يأخذ هذا الذي أنكر أنه أخوه ثلاثة أسهم، ويأخذ الذي أقر به أحد الأخوين سهمين، ويأخذ الذي أدعى سهما.
قلت: إن هذا الذي أنكر منكر لما يقول أخوه؟
قال: وإن كان منكرا فما يضره مما يقول، أرأيت لو كان مقرا أليس كان له النصف من ستة أسهم، فهذا، لم ينقص شيئا، وإنما أقر هذا على نفسه فأخذ منه سهما، وإن أقر هذا الآخر أخذ منه سهما آخر أيضا، حتى يصير لكل واحد منهم سهمان سهمان.
Page 343