باب ميراث السقط والحميل
1474 - سألته عن السقط متى يورث ويرث؟
فقال: إذا استهل.
فقلت له: ومتى الاستهلال؟
فقال: إذا صاح، أو عطس أو بكى ورث.
1475 - سألته عن حديث محمد بن جعفر، عن شعبة، عن المغيرة؟
قال: سألت إبراهيم عن الحميل إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه، ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه؟
قال لي أبو عبد الله: لا يورث إلا بشهود.
قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. قال: سمعت المغيرة يقول، عن إبراهيم في الحميل: "إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه".
قال أبو عبد الله: لا يرثه إلا ببينة.
1476 - سألت أبا عبد الله عن أخوين مات أبوهما فادعى أحدهما أن لرجل على أبيهما دينا ألف درهم؟
قال أبو عبد الله: للشعبي فيهما قولان:
القول الأول، فإنه كان يقول: "لا يأخذ الذي أقر أن على أبيه دينا شيئا، ويأخذ الأخ الآخر الميراث كاملا".
وقوله الآخر: "يأخذ الأخ الذي أقر أن على أبيه دينا، إن كان خلف ألفين يأخذ خمس مئة والآخر ألفا، ويأخذ الذي أقر له بالدين خمس مئة".
وقال: أرأيت لو أن الآخر رجع فقال: إن له على أبي دينا، أليس كان يرجع عليه بالخمس مئة؟ وذلك أنه أقر على نفسه وعلى غيره.
Page 342