الوصية لأهل البيت والقرابة منهم
1393 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله، من أهل بيته؟
قال: سئل زيد بن أرقم. عن أهل بيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: "آل علي. وآل العباس، وآل عقيل، وآل جعفر"، رحمة الله عليهم أجمعين.
1394 - قال أبو عبد الله: وتكون هذه الوصية على ما كان يصل أهل بيته من قبل أبيه.
1395 - وسألته عن رجل أوصى بثلث ماله في قرابته، من يدخل في القرابة؟
قال: القرابة هكذا أيضا، ولكن لا يجاوز بها أربعة أباء. والحجة في الأربعة الأباء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربي في بني هاشم، وبني المطلب، وولد عبد مناف، ولم يجز به عبد مناف، وقد كان له قرابة غيرها، ولا من قريش.
Page 325