309Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-12581392 - وسألته عن الرجل يوصي بدراه في مرضه , إن هذه الدار وقف على ولد أخيه وأخته , ثم برأ من ذلك المرض وغاب , ثم مات ولم يغير من وصيته الأولى شيئا؟قال: لو كان هذا الذي أوصى مات في مرضه ذلك , كان من الثلث: فإذا غاب , ثم مات بعد ذلك المرض فإنها من جميع المال.فقلت له: فأن للغرماء عليه دينا يطالبونه؟قال: وإن كان عليه دين فإنه شيء قد أمضاه.قلت: فإن لم يجزها؟قال: إذا عرفت الدار. فقد صارت لهم.Page 325CopyShareAsk AI