باب الاستبراء
1141 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟
قال: تستبرأ بثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر.
1142 - سألته عن الرجل يشتري الجارية، فيطؤها، ثم يبيعها؟
قال: لا يبيعها حتى تحيض، لعلها تكون قد حملت منه.
1143 - وسئل عن الرجل تزوج أم ولده أيستبرئها؟
قال: أليس كان يطؤها؟
قيل له: نعم.
قال: يستبرئها بحيضة.
قيل له: فإن مات زوجها، أو طلقها؟
قال: تعتد بحيضة.
قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟
قال: بشهرين وخمسة أيام.
قيل له: فيطؤها الرجل السيد بعد ذلك بملك اليمين؟
قال: نعم بلا شهود ولا مهر.
Page 265