باب الطلاق إلى الأجل
1140 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى وقت؟
وقلت له: حديث هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب. ويونس، عن الحسن: "أنهما كانا لا يؤجلان في الطلاق".
قال أبو عبد الله: تعني لا يؤجلان في الطلاق، الرجل يقول لامرأته: إن جاء شهر كذا وكذا فأنت طالق، وإذا جاءت سنة كذا وكذا فأنت طالق، تطلق ساعة تقول.
قال أبو عبد الله: أذهب إلى حديث أبي ذر: أنت حر إلى الحول.
قرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: "إذا قال لها أنت طالق إذا جاء الهلال، قال: لا يقع عليها حتى يجيء الهلال"، كلام معناه ذا.
قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: أنا أذهب إلى حديث إبراهيم.
Page 265