1057 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يلحق بدار الحرب فيتنصر، فاعتدت بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي في العدة في الحيضة الثالثة، هي امرأته؟
قال أبو عبد الله: هي امرأته ما دامت في العدة (1).
1058 - سألته عن رجل لحق بدار الحرب، أتبين منه امرأته؟
فقال: أليس ارتد؟
قلت: نعم.
قال أبو عبد الله: قد اختلفوا فيه.
قال بعضهم: تبين امرأته.
وقال بعضهم: لا تبين.
قلت له: ماله؟
قال: قد اختلفوا فيه.
فقال بعضهم: يوقف ماله.
وقال بعضهم: يتصدق به، فإذا رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها (2).
1059 - سألته عن رجل أسره المشركون فتنصر، كيف تصنع امرأته؟
قال: تعتد ثم تزوج، فإن رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها.
قلت له: حديث أبي العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب؟
فكأنه لم يثبته.
قلت: فماله؟
قال: من الناس من يقول: يوقف ماله، لعله يرجع (3).
قلت له: فإن مات على نصرانيته؟
قال: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه شيئا.
Page 246