1053 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن عمر أجل امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا".
1054 - سألته عن امرأة المفقود إذا رجع وهي في العدة؟
قال: هي امرأته.
قلت: فإن رجع وقد قضت العدة وتزوجت؟
قال : يخير بين الصداق وبين المرأة.
قلت له: فإن الزوج الأول المفقود كان قد تزوج بها على ألفين ثم تزوجها الأخير على ألف، كيف ترى فيه؟ بأي المهرين يرجع به ويخير؟
قال: يرجع إن شاء بألفين، يرجع على الزوج بألف، وتعينه هي أيضا من مالها حتى ترضيه.
1055 - وسألته عن امرأة المفقود، جاء فخير بين امرأته وبين المهر، فإن اختار المهر، وكان زوجها الأول أمهرها ألفي درهم، وأمهرها زوجها الأخير ألفا بأي المهرين يأخذ؟
قال: بالمهر الأخير، وإن تبرعت المرأة فأرضت زوجها بشيء من مهرها فحسن، ويدفع إلى الزوج الأول مهر الزوج الأخير.
1056 - سألت أبا عبد الله عن المشركين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؟
قال: إذا أسلمت المرأة ثم أسلم الزوج، وهي في العدة، فهي امرأته (1).
Page 245