359

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

وروي أنه قال: من وجد لقطة مالا فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء ولأنه مال أبيح له تناوله بغير إذن مالكه فجاز الصدقة به كالركاز، والوجه في منع الصدقة أنها # على ملك صاحبها بعد الحول، فلا يجوز له التصدق فيه بغير إذنه كما لا يجوز له التصرف فيها في حق نفسه.

ملك لقطة الحرم بعد التعريف

:

3 - مسألة: هل ت

ملك لقطة الحرم بعد التعريف

والحول كما يملك غيرها؟

نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود وابن منصور: أنها تملك.

ونقل حرب عنه: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.

وجه الأولى: ما روي من حديث زيد بن خالد الجهني وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم استنفقها وهذا عام.

ووجه الثانية: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم: لا يختلي خلاه ولا تحل لقطته إلا لمنشد.

Page 9