358

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

الرواية لا تختلف في ذلك أنه لا يملك بعد الحول والتعريف.

التصرف في اللقطة بعد التعريف سنة

:

2 - مسألة: فإن كانت اللفطة غير الدراهم والدنانير كالحلي والثياب والأواني فعرفها حولا ولم يجىء صاحبها فإنه لا يملكها، وهل يجوز له بيعها ويتصدق بثمنها بشرط الضمان؟

فنقل أبو داود ومهنا: يبيعه ويتصدق بثمنه فإن جاء صاحبها خير بين الثواب والضمان.

ونقل ظاهر بن محمد التيميمي: يعرفها أبدا. قال أبو بكر الخلال: كل من روى عنه أنه يعرفها سنة ويتصدق به، وما نقله طاهر من أنه يعرف أبدا قول أول رجع عنه، قال أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر : الذي اختار ما روى طاهر بن محمد يعرفها أبدا والوجه في جواز الصدقة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل اللقطة فمن التقط لقطة فليتصدق بها.

وروي أنه قال للذي وجد اللقطة تصدق بها.

Page 8