Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
الرواية لا تختلف في ذلك أنه لا يملك بعد الحول والتعريف.
:
2 - مسألة: فإن كانت اللفطة غير الدراهم والدنانير كالحلي والثياب والأواني فعرفها حولا ولم يجىء صاحبها فإنه لا يملكها، وهل يجوز له بيعها ويتصدق بثمنها بشرط الضمان؟
فنقل أبو داود ومهنا: يبيعه ويتصدق بثمنه فإن جاء صاحبها خير بين الثواب والضمان.
ونقل ظاهر بن محمد التيميمي: يعرفها أبدا. قال أبو بكر الخلال: كل من روى عنه أنه يعرفها سنة ويتصدق به، وما نقله طاهر من أنه يعرف أبدا قول أول رجع عنه، قال أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر : الذي اختار ما روى طاهر بن محمد يعرفها أبدا والوجه في جواز الصدقة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل اللقطة فمن التقط لقطة فليتصدق بها.
وروي أنه قال للذي وجد اللقطة تصدق بها.
Page 8