332

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ووجه هذه الرواية: أن التسليم قد حصل في الظاهر، والأجرة قد ملكها المؤجر بالعقد، والمستأجر يدعي زوال ملكه عنها فيجب أن لا يقبل قوله إلا ببينة ويكون القول قول المؤجر لأنه تشهد له سلامة العقد/ ووجه الرواية الأولى: أنه قد استحق المستأجر التسليم للمنفعة المعقود عليها والمؤجر يدعي تسليمها منه والأصل عدم ذلك فكان القول قول المستأجر لأنه منكر، وإنما فرق بين الأباق وبين المرض، لأن الأباق لا يمكنه إقامة البينة عليه فكان القول قوله، والمرض يمكن إقامة البينة عليه فإذا لم يقمها لم يقبل قوله، وأصل # هذا ادعى المبتاع عيبا في المبيع أنه كان موجودا قبل العقد هل يقبل قوله أم لا؟ على روايتين كذلك ها هنا.

استئجار الأجير والظئر بطعامه وكسوته

:

6 - مسألة: فإن استأجر أجيرا للخدمة أو ظئرا للرضاع جعل أجرته طعامه وكسوته.

فنقل حنبل وابن منصور أكرهه ولا يعجبني، لأنه مجهول.

ونقل أبو داود وأحمد بن سعيد لا بأس به، وهو جائز على حديث أبي هريرة، وهو اختيار الخرقي.

ووجه الأولى: أن الإطعام والكسوة يختلف ، وقد يقل ويكثر فإذا كان كذلك حصلت الأجرة مجهولة، وجهالة الأجرة تبطل عقد الإجارة كما لو قال: استأجرته على طعام، أو دراهم.

ووجه الثانية: أن هذا الإطلاق في الإطعام والكسوة ينصرف إلى الإطعام المجزي في الكفارة، وهو مد من البر والكسوة التي تجزي في الكفارة، وهو ما تجزي الصلاة فيه، وإذا كان إطلاقه يحمل على هذا صار كأنه منطوق به فخرج عن أن يكون مجهولا، وليس يمتنع رد المطلق من كلام الآدميين على ما يقتضيه عرف الشرع، ألا ترى أنه لو وصى أن يصرف ثلثه في الرقاب صرف في المكانتين، ولو نذر أن ينحر بهيمة حمل على موجبه في الشرع وهو الجذع من الضأن والثني من المعز، ولو باع بدراهم، وأطلق حمل على نقد البلد، كذلك ها هنا جاز أن يحمل مطلقه على ما يقدر في الشرع في الكفارة ويحصل كالمنطوق به.

Page 427