331

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

تسليم العين المؤجرة قبل تمام المدة وأثره في مقدار الأجرة

:

4 - مسألة: إذا استأجر دار مدة بعينها فسكن بعض المدة وانتقل عنها باختياره.

فنقل أبو طالب: يلزمه جميع الكرى للمدة، قال أبو بكر: وقد نقل ذلك الأثرم وإبراهيم بن الحارث، وانفرد أبو الحارث عنه، فقال: عليه بقدر ما ترك من الشهر، وعندي أن هذا محمول على أنه انتقل لعذر منعه من السكنى فأما أن ينتقل باختياره فإن جميع الأجرة تلزمه، لأن أصلنا أن جميع الأجرة قد ملكت عليه بعقد الإجارة، ولأن الإجارة عقد لازم لا يملك فسخه.

دعوى مستأجر العبد أنه أبق أو مرض أثناء المدة

:

5 - مسألة: فإن استأجر عبدا مدة بعينها وتسلمه ثم ادعى المستأجر أن العبد أبق في هذه المدة وأنه لم ينتفع به.

فنقل ابن منصور القول قول المستأجر في ذلك فإن ادعى أنه مرض في هذه المدة لم يقبل قوله تحى يقيم البينة على ذلك، فظاهر هذا أنه قد فرق بين الأباق والمرض فجعل القول قول المستأجر في الأباق، وجعل القول قول المؤجر في عدم المرض.

ونقل حنبل أنه لا يقبل قوله في ذلك، ويكون القول قول السيد إلا أن يقيم المستأجر بينة بإباقه.

Page 426