Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ونقل ابن منصور: لا صداق عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مهر البغي ويروى بالتخفيف، ومعناه عن مهر في مقابلة فعل البغي وهذا # فعل البغي، لأن الحد يجب عليه بهذا الوطء، والصحيح أنه يروي بالتشديد والمكرهة غير باغية فلا ينصرف الخبر إليها، والرواية الأولى أصح.
:
9 - مسألة: إذا تغير المغصوب عن صفته التي هي عليها مثل أن غصب حديدا فضربه سكاكين أو خشبا فعمله أبوابا أو حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه أو شاة فذبحها وشواها هل ينقطع حق المغصوب منه؟
Page 417