324

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ونقل ابن منصور: لا صداق عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مهر البغي ويروى بالتخفيف، ومعناه عن مهر في مقابلة فعل البغي وهذا # فعل البغي، لأن الحد يجب عليه بهذا الوطء، والصحيح أنه يروي بالتشديد والمكرهة غير باغية فلا ينصرف الخبر إليها، والرواية الأولى أصح.

ما يضمن به المغصوب إذا تغير عن صفته حال الغصب

:

9 - مسألة: إذا تغير المغصوب عن صفته التي هي عليها مثل أن غصب حديدا فضربه سكاكين أو خشبا فعمله أبوابا أو حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه أو شاة فذبحها وشواها هل ينقطع حق المغصوب منه؟

Page 417