Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ونقل مهنا وعبد الله وابن ابراهيم إذا رهن عنده مصحفا فلا يقرأ فيه إلا بإذن، فظاهر هذا جواز رهنه، ووجهه أن المنع من بيعه مختلف فيه وكثير من الفقهاء يجيزه ونحن نمنع منه ويجوز أن يرفع إلى حاكم يرى بيعه فإذا ليس يقطع # على منع البيع ومثل هذا لا يمنع الرهن كالمدير يجوز رهنه وإن جاز أن يموت السيد فيتعذر بيعه، وكذلك المعتق لصفة يجوز أن توجد الصفة قبل بيعه فيتعذر بيعه بالعتق كذلك ها هنا.
:
5 - مسألة: فيمن كان عليه دين مستقر في ذمته فقال لصاحب الحق: أقرضني دينا دينا آخر على أن أرهنك بالحقين عبدي هذا.
فنقل حنبل: لا يصح القرض، لأنه قرض جر منفعة، وهو أن الحق الأول كان بغير رهن، فيصير برهن.
ونقل مهنا: جواز ذلك، لأن أكثر ما فيه أنه أخذ بالدين الأول وثيقة، وهذا جائز كما لو قال: أقرضني حتى أشهد لك به. ولأن بالناس حاجة إلى القرض ولو لم يعط رهن بالأول لم يحصل لهم القرض الثاني فجاز للحاجة إليه.
في رجوع البائع في المبيع ونمائه عند إفلاس المشتري
:
6 - مسألة: إذا كان المبيع ثوبين أو عبدين فتلف أحدهما في يد المشتري وأفلس هل يملك البائع الرجوع بما بقي؟ على روايتين.
ونقل أبو طالب فيمن باع رجلا ثلاثين ثوبا فأفلس المشتري فوجد البائع خمسة عشر ثوبا: لم يأخذها وهو بمنزلة الغرماء.
ونقل الحسن بن ثواب فيمن باع متاعا كل ثوب بكذا وكذا إلى أجل فأتلف بعضه لم يأخذه قد غيره من حاله فإن كانت رزما فباعه ثم أفلس فوجد بعض الرزم أخذها إذا كانت بعينها، فظاهر هذا جواز الرجوع في الباقي/ وجه الأولى: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد عين ماله فهو أحق به.
Page 372