Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ووجه الثانية أن ما صحت الإقالة بجميعه صحت ببعضه، دليله تنوع # الأعيان، وإنما تصح هذه المسألة على الرواية التي تقول: إن الإقالة فسخ، وإنها تصح في جميع السلم فأما إذا قلنا: إنها بيع فلا يصح في جميعه ولا في بعضه، وقد ذكر أبو حفص العكبري الروايتين في جواز الإقالة ببعض السلم.
:
57 - مسألة: إذا ابتاع ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فبان تسعة هل يبطل البيع أم هو صحيح ويكون له الخيار بين أن يمسكه بتسعة أو يرد لأجل الذراع؟
على روايتين، نقلهما ابن منصور قيل له: قال سفيان الثوري: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم فوجدها تسعين فالمشتري بالخيار، وإن زادت على مائة فالمبيع مردود. قال أحمد: هو كما قال. فقد حكم بصحته إذا كان ناقصا وجعل له بالخيار، وأبطله إذا بان زائدا وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث في رجل اشترى ثوبا على أنه اثنا عشر ذراعا فإذا هو أحد عشر ذراعا فهو بالخيار بين رده وبين أخذه وله ثمن ذراع، وكذلك نقل ابن مشيش فيمن اشترى قصبا على أنه ألف طن فإذا هو سبعمائة أخذ من الثمن بقدر ذلك، وكذلك الطعام.
Page 363