236

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

9 - مسألة: واختلف فيما لا يدخله الربا (هل) يحرم فيه النساء على ثلاث روايات: إحداها: أن الجنس الواحد الذي يجري فيه الربا يحرم فيه النساء كالمكيل والموزون، وما لا يدخله الربا لا يحرم النساء فيه نص عليه في رواية حنبل فقال: ما لم يكن أصله الكيل أو الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدا بيد ونسيئة، ولا بأس ثوب بثوبين يدا بيد ونسيئة/ والثانية: أن العروض # بانفرادها يحرم النساء (فيها) إذا لم يكن في مقابلها جنس الأثمان فلا يجوز بيع بعضها ببعض نساء ولا إسلام بعضها في بعض من جنس أو جنسين، نص على ذلك في رواية جعفر بن محمد وإسحاق بن إبراهيم فقال: لا يجوز ثوب بثوبين نساء، اختلفت الأنواع كالقطن والكتان أو اتفقت.

ونقل حنبل أيضا: لا يباع شيء من الحيوان، اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان (بالحيوان) نساء ووجه هذه الرواية، وهي اختيار الخرقي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الربا في النسيئة وقال: لا ربا إلا في النسيئة.

Page 319