168

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

٦٤١ - قلت كم صَدَقَة الْفطر من الدَّقِيق
قَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث دَقِيق وَخَمْسَة ارطال وَثلث تمر وَكَذَلِكَ من كل شَيْء
٦٤٢ - قلت الصَّاع كم رَطْل هُوَ
قَالَ قدرناه خَمْسَة ارطال وَثلث حِنْطَة
٦٤٣ - قلت لأبي من يُؤَدِّي زَكَاة الْفطر اربعة ارطال اتجزئ عَنهُ
فَقَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث اعْجَبْ الي
زَكَاة الْفطر عَن الْحمل
٦٤٤ - سَمِعت ابي يَقُول يعْطى زكان الْفطر عَن الْحمل اذا تبين
حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا معمر بن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن حميد بن بكر وَقَتَادَة ان عُثْمَان كَانَ يُعْطي صَدَقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحمل
زَكَاة الْفطر
٦٤٥ - سَأَلت ابي عَن زَكَاة الْفطر يُعْطي الرجل رَأس عَن رَأس
قَالَ لَا بَأْس بِهِ ويعجبني ان يفرقه
٦٤٦ - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْفطر تُعْطى لكل مِسْكين صَاع ام يَجْعَل بَين عدَّة مَسَاكِين اَوْ يعْطى رجل وَاحِد صَدَقَة خَمْسَة اَوْ يفرقها كَيفَ ترى لَهُ ان يعْمل اَوْ يعْطى
قَالَ يفرقها اعْجَبْ إِلَيّ

1 / 170