167

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

يُؤَدِّي عَنهُ الزَّكَاة
فَقَالَ نعم أَظُنهُ يَعْنِي زَكَاة الْفطر
سَمِعت أَبى يَقُول الْآبِق عرف مَكَانَهُ أَو لم يعرف مَكَانَهُ قَالَ يزكّى عَنهُ إِذا رَجَعَ وان لم يرجع يكون عَلَيْهِ شبه الدّين حَتَّى يرجع
سَمِعت ابي يَقُول فِي الزَّكَاة تجب على الْحر وَالْعَبْد وَولد الرجل وَامْرَأَته وكل من يعوله وَتجب نَفَقَته عَلَيْهِ يَعْنِي زَكَاة الْفطر
زَكَاة الْفطر كم هِيَ من التَّمْر وَالْحِنْطَة وَغَيرهَا
٦٣٨ - سَمِعت ابي يَقُول يعْطى الرجل من التَّمْر وَالشعِير وَالْحِنْطَة والاقط على حَدِيث ابي سعيد وَحَدِيث ابْن عمر صَاع تمر اَوْ صَاع شعير والصاع خَمْسَة ارطال وَثلث قدر ذَلِك التَّمْر لَا يكَاد يبلغ ذَلِك من اعطى خَمْسَة ارطال وَثلث فقد اوفى
٦٣٩ - سَأَلت ابي كم اعطي زَكَاة الْفطر
قَالَ صَاع صَاع من كل شَيْء
رَأَيْت ابي مَا لَا احصي يُعْطي زَكَاة الْفطر عَن نفس خَمْسَة ارطال وَثلث تَمرا وَكَانَ يخْتَار التَّمْر لم اره يُعْطي الا التَّمْر قَالَ ابو عبد الله رَأَيْت النَّبِي ﷺ كل مَا أَمر بِهِ انما امْر بِإِعْطَاء التَّمْر لِأَنَّهُ كَانَ قوتهم وَكَانَ الاكثر عِنْدهم
٦٤٠ - وَسمعت ابي يَقُول الزَّكَاة عَن كل رَأس خَمْسَة ارطال وَثلث عَن كل رَأس والصاع قدره خَمْسَة أَرْطَال وَثلث

1 / 169