213

Marāqī al-Falāḥ sharḥ Nūr al-Īḍāḥ

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

Editor

نعيم زرزور

Publisher

المكتبة العصرية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا ويلحد ولا يشق إلا في أرض رخوة ويدخل الميت من قبل القبلة يقول واضعه بسم الله وعلى ملة سيدنا رسول الله ﷺ ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن وتحل العقدة ويسوى اللبن عليه والقصب.................
ــ
"ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا" لأنه أبلغ في الحفظ "ويلحد" في الأرض١ صلبة من جانب القبلة "ولا يشق" بحفيرة في وسط القبر يوضع٢ فيها الميت "إلا في أرض رخوة" فلا بأس به فيها ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد ويفرش فيه التراب لقوله ﷺ: "اللحد لنا والشق لغيرنا" ويدخل الميت في القبر "من قبل القبلة" كما دخل النبي ﷺ إن أمكن فتوضع الجنازة على القبر من جهة القبلة ويحمله الآخذ مستقبلا حال الأخذ ويضعه في اللحد لشرف القبلة وهو أول من السل لأنه يكون ابتداء بالرأس أو يكون بالرجلين "ويقول واضعه" في قبره كما أمر به النبي ﷺ وكان يقوله إذا أدخل الميت القبر "بسم الله وعلى ملة رسول الله" قال شمس الأئمة السرخسي: أي بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك وفي الظهيرية: إذا وضعوه قالوا بسم الله وبالله وفي الله وعلى ملة رسول الله "ﷺ" ولا يضر دخول وتر أو شفع في القبر بقدر الكفاية والسنة الوتر وأن يكونوا أقرباء أمناء صلحاء وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة ثم ذو الرحم غير المحرم ثم الصالح من مشايخ جيرانها ثم الشبان الصلحاء ولا يدخل أحد من النساء القبر ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها فكذا بعد موتها "ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن" بذلك أمر النبي ﷺ وفي حديث أبي داود "البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا"، "وتحل العقدة" لأمر النبي ﷺ لسمرة وقد مات له ابن "أطلق عقد رأسه وعقد رجليه" لأنه أمن من الانتشار.
"ويسوى اللبن" بكسر الباء الموحدة واحدة لبنة بوزن كلمة الطوب النيء "عليه" أي على اللحد اتقاء لوجهه عن التراب لما روي أنه ﵊ جعل على قبره اللبن وروي طن من قصب بضم الطاء المهملة الحزمة ولا منافاة لإمكان الجمع بوضع اللبن منصوبا ثم أكمل بالقصب وقال محمد في الجامع الصغير "و" يستحب "القصب"٣ واللبن وقال في الأصل اللبن والقصب فدل المذكور في

١ اللحد: حفيرة تجعل في جانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت وينصب عليها اللبن، والسنة أن يدخل فيه مستوي الجسم لا منكوسًا على رأسه.
٢ يوضع فيها بعد أن يبنى حافتاه باللبن أو غيره، ثم يوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن، وأوصى كثير من الصحابة أن يوضعوا في قبورهم من غير لحد ولا شق.
٣ القصب: عيدان مجوفة من النبات.

1 / 225