Marāqī al-Falāḥ sharḥ Nūr al-Īḍāḥ
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
Editor
نعيم زرزور
Publisher
المكتبة العصرية
Edition
الأولى
Publication Year
1425 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Hanafi jurisprudence
Regions
•Egypt
ثم مقدمها الأيسر على يساره، ثم يختم بالأيسر عليه ويستحب الإسراع بها بلا خبب وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت. والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الفرض على النفل؛ ويكره رفع الصوت بالذكر والجلوس قبل وضعها،
ــ
الأيمن "ثم" يضع "مقدمها الأيسر على يساره" أي على عاتقه الأيسر "ثم يختم ب" الجانب "الأيسر" بحملها "عليه" أي على عاتقه الأيسر فيكون من كل جانب عشر خطوات لقوله ﷺ "من حمل الجنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة" ولقول أبي هريرة ﵁ "من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه"ويستحب الإسراع بها" لقوله ﷺ "أسرعوا بالجنازة" أي ما دون الخبب كما في رواية ابن مسعود ﵁. "فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله "بلا خبب" بخاء معجمة وموحدتين مفتوحتين ضرب من العدو دون العنق والعنق خطو فسيح فيمشون به دون ما دون العنق "وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت" فيكره للازدراء به وإتعاب المتبعين "والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل" لقول علي: والذي بعث محمدا بالحق إن فضل المشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. فقال أبو سعيد الخدري: أبرأيك تقول أم بشيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ فغضب وقال: لا والله بل سمعته غير مرة لا اثنتين ولا ثلاث حتى عد سبعا. فقال أبو سعيد: إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها. فقال علي ﵁ "يغفر الله لهما لقد سمعا ذلك من رسول الله ﷺ كما سمعته وإنهما والله لخير هذه الأمة ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس. ولقول أبي أسامة إن رسول الله ﷺ مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافيا. ويكره أن يتقدم الكل عليها أو ينفرد واحد متقدما ولا بأس بالركوب خلفها من غير إضرار لغيره في السنن قال رسول الله ﷺ: "الراكب يسير خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها". "ويكره رفع الصوت١ بالذكر" والقرآن وعليهم الصمت وقولهم كل حي سيموت ونحو ذلك خلف الجنازة بدعة ويكره اتباع النساء الجنائز وإن لم تنزجر نائحة فلا بأس بالمشي معها وينكره بقلبه ولا بأس بالبكاء بدمع في منزل الميت ويكره النوح والصياح وشق الجيوب ولا يقوم من مرت به جنازة ولم يرد المشي معها والأمر به منسوخ "و" يكره "الجلوس قبل وضعها" لقوله ﵇ "من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع".
١ لقوله ﵊: "ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار"، وقوله: "إن الله، ﷿، يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة".
1 / 224